النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 28

المادة 28

لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.

المادة 28 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/28/