المادة 27
يعين بقرار من مفتي الجمهورية موظفو المراتب الست الاولى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة المبني على تقرير لجنة المباراة ومصادقة المجلس الشرعي الاعلى للمرتبتي الثانية والثالثة, ومصادقة اللجنة الادارية والمالية بالنسبة للمراتب الرابعة والخامسة والسادسة ويعين بقرار من المدير العام في العاصمة ومن المدير او رئيس الدائرة في المحافظة موظفو المرتبة السابعة وفقا للمادة 77 من المرسوم الاشتراعي 18/55 المعدل.