المادة 29
يعين المرشحون لاحدى الوظائف الدائمة في المرتبة الباقية متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة. اذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة نتيجة نجاحه في المباراة فيعفى من شرط التمرين ويعين في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة المعادلة لراتبه اذا كان يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 41 تاريخ 23/06/1983, المادة 1, 04/08/1983
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967. بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 13 تاريخ 15/6/83. يقرر ما يأتي: اولا- تعدل المادة 29 من نظام الجهاز الاداري لدى دوائر الاوقاف الاسلامية الصادر برقم 18 تاريخ 3/4/80 بحيث تصبح: المادة 29: يعين المرشحون لاحدى الوظائف الدائمة متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة باستثناء المرتبة الاولى, واذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة, فيعفى من شرط التمرين ويعين في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة المعادلة لراتبه اذا كان يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة. مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1985, المادة 3, 02/05/1985
مادة 3: يضاف الى المادة 29 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980 المعدلة بالقرار رقم 41 تاريخ 23 حزيران 1983 الفقرة التالية: 1- بصورة استثنائية يمكن تعيين الموظف في الوظائف التي تحتاج الى اختصاص كوظيفة محاسب , او معاون محاسب وكل ذوي اختصاص - في الدرجة المناسبة لاختصاصه وخبرته (سلسلة المراتب والرواتب ) وذلك بقرار يصدر عن مفتي الجمهورية بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.