النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 30

المادة 30

يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الوظيفة ويثبت في الدرجة الاخيرة من المرتبة التي ينتمي اليها بناء على اقتراح المجلس الاداري المختص وانهاء اللجنة الادارية والمالية بتثبيته.

المادة 30 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/30/