المادة 30
يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الوظيفة ويثبت في الدرجة الاخيرة من المرتبة التي ينتمي اليها بناء على اقتراح المجلس الاداري المختص وانهاء اللجنة الادارية والمالية بتثبيته.