المادة 47
اذا انتقل الموظف بداعي الخدمة من بلد الى اخر دون ان تؤمن له وسيلة الانتقال تصرف له اجرة النقل وفقا للاسس التالية:
1 - اذا كان الموظف من المرتبة الاولى صرفت له اجرة النقل بقرار من مفتي الجمهورية.
2 - اذا كان الموظف من المراتب الاخرى, صرفت له اجرة النقل على انتقاله بالراتب على اساس التعرفة النافذة, الا اذا اجاز له المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته او المدير او رئيس الدائرة الانتقال بسيارة كاملة بسبب اضطراره للتوقف تكرارا في الطريق بداعي المهمة, او اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة او في حالة ضرورة المهنة.
وليس للدوائر الوقفية ان تعوض عن اية اضرار قد تلحق وسائل النقل التي يستعملها الموظف ايا كان نوعها.