المادة 65
(عدلت بموجب قرار 24/1988 )
في الاستيداع:
يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:
1- ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.
2- ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.
3- ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.
يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقتضيهافي الاستيداع.