النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 66

المادة 66

يعاد الموظف الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية عند انتهاء مدة الاستيداع اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في مرتبته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي.

فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة ويعطى التعويض المستحق له.

المادة 66 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/66/