The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 65

المادة 65

(عدلت بموجب قرار 24/1988 )

في الاستيداع:

يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:

1- ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.

2- ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.

3- ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.

يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقتضيهافي الاستيداع.

المادة 65 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/65/