المادة 66
يعاد الموظف الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية عند انتهاء مدة الاستيداع اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في مرتبته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي.
فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة ويعطى التعويض المستحق له.