المادة 82
يعين رئيس المجلس خلال خمسة ايام من ايداعه تقرير المقرر موعدا للنظر في القضية ويبلغ موعده للموظف بموجب اشعار من قلم المديرية العامة يدعى فيه الى المثول امام المجلس وذلك قبل سبعة ايام على الاكثر من تاريخ موعد الجلسة.
ويجوز في الاحوال المستعجلة تبليغ الدعوة للموظف برقيا.