المادة 103
مادة 103: يحق لوزير المالية, بناء على اقتراح المجلس الاعلى او مفوض الحكومة لدى البورصة, ان يحل اللجنة بقرار معلل عند مخالفتها احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة, على ان يتضمن هذا القرار الدعوة الى انتخاب نصف اعضاء اللجنة الجديدة.