The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.

المادة 63 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/63/