المادة 12
يدعى المجلس الى الاجتماع بموجب كتاب يوجهه الامين العام بعد موافقة الرئيس الى كل عضو من اعضاء المجلس يتضمن موعد الجلسة وجدول اعمالها.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 In force
يدعى المجلس الى الاجتماع بموجب كتاب يوجهه الامين العام بعد موافقة الرئيس الى كل عضو من اعضاء المجلس يتضمن موعد الجلسة وجدول اعمالها.
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244091/article/12/