المادة 16
ينعقد المجلس في الجلسة الاولى باكثرية اعضائة وفي الجلسة التالية بثلث اعضائه الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18 فلا يصح انعقاده الا بثلاثة ارباع اعضائه.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
ينعقد المجلس في الجلسة الاولى باكثرية اعضائة وفي الجلسة التالية بثلث اعضائه الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18 فلا يصح انعقاده الا بثلاثة ارباع اعضائه.
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/16/