النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ

المادة 17

المادة 17

ينعقد المجلس في دورات عادية سائر فصول السنة ما عدا فصل الصيف ويجتمع المجلس من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة تسلسلية الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها.

وينعقد بصورة استثنائية:

1- في اي وقت تطبيقا لاحكام المادة 48 من المرسوم 18 المعدل.

2- خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما بعد انتخابه تطبيقا لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/17/