المادة 17
ينعقد المجلس في دورات عادية سائر فصول السنة ما عدا فصل الصيف ويجتمع المجلس من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة تسلسلية الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها.
وينعقد بصورة استثنائية:
1- في اي وقت تطبيقا لاحكام المادة 48 من المرسوم 18 المعدل.
2- خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما بعد انتخابه تطبيقا لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.