المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 323 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
يغذى هذا الصندوق من الموارد الاتية:
1- 30% ثلاثين في المائة من الاموال الاحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.
2- 30% ثلاثين في المائة من رسوم القيد و 20% عشرين في المائة من الاشتراكات السنوية التي تستوفي من المهندسين وفاقا للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكورة اعلاه.
3- التبرعات (هبات او وصايا اكتتابات ) المقدمة للصندوق
4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.
5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.
6- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة.
7- فوائد وايرادات استثمار اموال الصندوق.
8- 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.
9-مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة
10- 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, المادة 171 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الفقرة 8: 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية. الفقرة 10: 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدر
-
يغذى هذا الصندوق من الموارد الاتية:
1- 30% ثلاثين في المائة من الاموال الاحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.
2- 30% ثلاثين في المائة من رسوم القيد و 20% عشرين في المائة من الاشتراكات السنوية التي تستوفي من المهندسين وفاقا للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكورة اعلاه.
3- التبرعات (هبات او وصايا اكتتابات ) المقدمة للصندوق
4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.
5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.
6- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة.
7- فوائد وايرادات استثمار اموال الصندوق.
8- 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.
9-مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة
10- 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثامنة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967, المادة 49, 17/08/1967
مادة 49: تلغى الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 (انشاء صندوق تقاعد للمهندسين) وتستبدل بالنص التالي: " واحد بالمئة يضاف على رسم الترخيص بالبناء يستوفى لدى اعطاء الرخصة"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة السادسة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, المادة 3, 13/05/1968
مادة 3: يعدل نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثامنة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, المادة 4, 13/05/1968
مادة 4: يعدل نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "5% تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها البلديات لدى اعطاء الرخصة لمصلحة صندوق التقاعد".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 8) بموجب قانون رقم 323 تاريخ 21/04/2001, المادة 1, 03/05/2001
تعدل الفقرتان 8 و 10 من المادة 3 من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4 أيار 1968 وتصبحان كما يأتي:
الفقرة 8: 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.
الفقرة 10: 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام:
قيمة الطابع ل.ل.
نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية
250
عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة
1000
رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة)
2000
طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة
1000
قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدر
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 9) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 23, 02/03/2007
تعديل البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمخندسين)
يعدل البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) وفقا لما يلي: "مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة".