النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يجوز للمتقاعد ان يزوال المهنة لمدة معينة قابلة التجديد بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق, وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.

المادة 28 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/28/