المادة 28
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
يجوز للمتقاعد ان يزوال المهنة لمدة معينة قابلة التجديد بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق, وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, article 15, 13/05/1968
مادة 15: يعدل نص المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "يجوز للمتقاعد ان يزوال المهنة لمدة معينة قابلة التجديد بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق, وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة".