المادة 29
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
على كل مهندس محال على التقاعد ان يتقيد ككل مهندس اخر عضو في النقابة بجميع قوانين وانظمة وقرارات النقابة غير انه يعفى من دفع الاشتراكات السنوية. كل مخالفة تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة استمرار المخالفة. المهندسون المحكومون تأديبيا او قضائيا بالمنع من تعاطي المهنة مؤقتا لا يحرمون من حق التقاعد.
يحرم المهندسون الذين شطبوا من جدول النقابة من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, المادة 16, 13/05/1968
مادة 16: يضاف الى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/- 1964 الفقرة التالي نصها: "يحرم المهندسون الذين شطبوا من جدول النقابة من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا".