النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

على كل مهندس محال على التقاعد ان يتقيد ككل مهندس اخر عضو في النقابة بجميع قوانين وانظمة وقرارات النقابة غير انه يعفى من دفع الاشتراكات السنوية. كل مخالفة تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة استمرار المخالفة. المهندسون المحكومون تأديبيا او قضائيا بالمنع من تعاطي المهنة مؤقتا لا يحرمون من حق التقاعد.

يحرم المهندسون الذين شطبوا من جدول النقابة من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا.

المادة 29 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/29/