النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 30

المادة 30

كل خلاف ينشأ بين لجنة ادارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى احكام هذا القانون يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من اعضائه في لجنة ادارة الصندوق باستثناء النقيب ونائب النقيب , ان قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف وفقا للمادة 37 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين.

المادة 30 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/30/