المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 323 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
يغذى هذا الصندوق من الموارد الاتية:
1- 30% ثلاثين في المائة من الاموال الاحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.
2- 30% ثلاثين في المائة من رسوم القيد و 20% عشرين في المائة من الاشتراكات السنوية التي تستوفي من المهندسين وفاقا للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكورة اعلاه.
3- التبرعات (هبات او وصايا اكتتابات ) المقدمة للصندوق
4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.
5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.
6- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة.
7- فوائد وايرادات استثمار اموال الصندوق.
8- 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.
9-مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة
10- 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988, article 171 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 8: 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية. الفقرة 10: 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدر
-
يغذى هذا الصندوق من الموارد الاتية:
1- 30% ثلاثين في المائة من الاموال الاحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.
2- 30% ثلاثين في المائة من رسوم القيد و 20% عشرين في المائة من الاشتراكات السنوية التي تستوفي من المهندسين وفاقا للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكورة اعلاه.
3- التبرعات (هبات او وصايا اكتتابات ) المقدمة للصندوق
4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.
5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.
6- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة.
7- فوائد وايرادات استثمار اموال الصندوق.
8- 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.
9-مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة
10- 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام: قيمة الطابع ل.ل. نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250 عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة 1000 رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة) 2000 طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة 1000 قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثامنة) by مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967, article 49, 17/08/1967
مادة 49: تلغى الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 (انشاء صندوق تقاعد للمهندسين) وتستبدل بالنص التالي: " واحد بالمئة يضاف على رسم الترخيص بالبناء يستوفى لدى اعطاء الرخصة"
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, article 3, 13/05/1968
مادة 3: يعدل نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة".
Replaced or reworded (الفقرة الثامنة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, article 4, 13/05/1968
مادة 4: يعدل نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "5% تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها البلديات لدى اعطاء الرخصة لمصلحة صندوق التقاعد".
Replaced or reworded (الفقرة 8) by قانون رقم 323 تاريخ 21/04/2001, article 1, 03/05/2001
تعدل الفقرتان 8 و 10 من المادة 3 من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4 أيار 1968 وتصبحان كما يأتي:
الفقرة 8: 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.
الفقرة 10: 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام:
قيمة الطابع ل.ل.
نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية
250
عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة
1000
رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة)
2000
طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة
1000
قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدر
Replaced or reworded (البند 9) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 23, 02/03/2007
تعديل البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمخندسين)
يعدل البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) وفقا لما يلي: "مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها الى الخزينة".