المادة 30
كل خلاف ينشأ بين لجنة ادارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى احكام هذا القانون يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من اعضائه في لجنة ادارة الصندوق باستثناء النقيب ونائب النقيب , ان قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف وفقا للمادة 37 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين.