The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 9

المادة 9

يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز الف ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 9 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/9/