النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 140

المادة 140

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصال ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 140 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/140/