المادة 140
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصال ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصال ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
المادة 140 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/140/