The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 140

المادة 140

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصال ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 140 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/140/