المادة 149
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة الادارة وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة الادارة وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة.
المادة 149 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/149/