المادة 148
سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته:
1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يتطلبها نشاط المجلس .
2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
3- لتأمين تمويل اي مشروع يقرره مجلس الادارة, وتمويل القروض التي يخصصها المجلس لمؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة مختلطة او خاصة.