النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 21

المادة 21

تتكون واردات المجلس من:

1- ما يلحظ له في الموازنة العامة.

2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم.

3- القروض التي يعقدها.

4- موارد استثماراته.

5- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

6- سلفات خزينة يحدد مقدارها وطرق تسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

7- الهبات والتبرعات والمساعدات .

8- واردات بيع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.

9- مأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 21 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/21/