المادة 21
تتكون واردات المجلس من:
1- ما يلحظ له في الموازنة العامة.
2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم.
3- القروض التي يعقدها.
4- موارد استثماراته.
5- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
6- سلفات خزينة يحدد مقدارها وطرق تسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
7- الهبات والتبرعات والمساعدات .
8- واردات بيع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.
9- مأخوذات من مال الاحتياط.