النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 31

المادة 31

تقبل الهبات والتبرعات والمساعدات بقرار من مجلس الادارة واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات . وتشترط موافقة مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمساعدات .

المادة 31 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/31/