المادة 32
تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/32/