النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 60

المادة 60

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه رئيس المحاسبة باسم صاحب الدين ويوقعه كل من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس او من يفوضه من اعضاء المكتب .

المادة 60 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/60/