المادة 60
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه رئيس المحاسبة باسم صاحب الدين ويوقعه كل من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس او من يفوضه من اعضاء المكتب .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه رئيس المحاسبة باسم صاحب الدين ويوقعه كل من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس او من يفوضه من اعضاء المكتب .
المادة 60 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/60/