النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 62

المادة 62

تدفع الشكات من صندوق المصرف الذي يحدده مجلس الادارة.

المادة 62 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/62/