النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 63

المادة 63

تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة. الا انه يجوز دفع سلفات لقاء كفالات مصرفية.

واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة مجلس الادارة.

المادة 63 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/63/