النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 67

المادة 67

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك وذلك بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى.

- اسم القيم على الصفقة, ووظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .

المادة 67 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/67/