The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 67

المادة 67

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك وذلك بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى.

- اسم القيم على الصفقة, ووظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .

المادة 67 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/67/