المادة 72
تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.
المادة 72 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/72/