النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 73

المادة 73

ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الادارة, ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 73 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/73/