النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 80

المادة 80

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المادة 80 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/80/