المادة 80
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 80 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/80/