المادة 80
مادة 80: يؤلف المجلس التأديبي كما يأتي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفتش مأموري الشرطة مقرر
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1488 تاريخ 26/01/1933, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 228 تاريخ 28/06/1932, المادة 1, 04/07/1932
بناء على المرسوم رقم 228 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت على الوجه الآتى المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 يؤلف المجلس التأديبي للشرطة كما يلي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفوض شرطة يعينه المدير مقرر
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3654 تاريخ 28/12/1938, المادة 1, 02/01/1939
مادة 1: الغيت المادتان 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة واستعيض عنها بالاحكام الآتية: المادة 80 - يتألف مجلس التأديب من: رئيس دوائر الشرطة رئيسا رئيس البوليس العدلي عضوا رئيس الادارة المركزية ٍ ومستشارين من محكمة الاستئناف ٍ ويعين المستشاران الموما اليهما بقرار من وزير العدلية ويعين المجلس مقررا من بين اعضائه المادة 84 - تقدم القضية لمجلس التأديب بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية "ويدرس المقرر الذي عينه المجلس ملفات الاوراق ويطلب ايضاحات خطية من الموظف المطلوبة محاكمته او يسمعها منه بحضور شهود او يثبت امتناعه عن تلبية دعوته"