المادة 80
مادة 80: يؤلف المجلس التأديبي كما يأتي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفتش مأموري الشرطة مقرر
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1488 تاريخ 26/01/1933, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 228 تاريخ 28/06/1932, article 1, 04/07/1932
بناء على المرسوم رقم 228 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت على الوجه الآتى المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 يؤلف المجلس التأديبي للشرطة كما يلي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفوض شرطة يعينه المدير مقرر
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3654 تاريخ 28/12/1938, article 1, 02/01/1939
مادة 1: الغيت المادتان 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة واستعيض عنها بالاحكام الآتية: المادة 80 - يتألف مجلس التأديب من: رئيس دوائر الشرطة رئيسا رئيس البوليس العدلي عضوا رئيس الادارة المركزية ٍ ومستشارين من محكمة الاستئناف ٍ ويعين المستشاران الموما اليهما بقرار من وزير العدلية ويعين المجلس مقررا من بين اعضائه المادة 84 - تقدم القضية لمجلس التأديب بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية "ويدرس المقرر الذي عينه المجلس ملفات الاوراق ويطلب ايضاحات خطية من الموظف المطلوبة محاكمته او يسمعها منه بحضور شهود او يثبت امتناعه عن تلبية دعوته"