The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تعطى مصارف الدم العاملة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذه للتقيد بالشروط التي يفرضها. ويقفل, بعد انصرام مهلة السنة, بقرار من وزير الصحة العامة, كل مصرف دم قائم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/16/