المادة 7
مادة 7: لا يجوز فتح او ادارة مصرف للدم الا بموجب رخصة صادرة عن وزارة الصحة العامة بعد توفر الشروط الفنية في المكان والاجهزة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة والشروط المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون ولا يحق للمرخص له ادارة اكثر من مصرف دم واحد.