النص الكامل

قانون الاستملاك نافذ

المادة 44

المادة 44

تطبق قواعد الاستملاك العادية على الاستملاكات المقررة لمصلحة الدفاع الوطني ما لم تقرر السلطة المختصة ان الضرورات العسكرية تقضي السرية والسرعة فتطبق عندئذ الاحكام الاتية:

1- يجوز ان تذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكها بل تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني.

2- يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني قبل تحديد التعويضات المتوجبة.

3- تحدد التعويض لجنة بدائية تعين بمرسوم مؤلفة من:

- قاض في ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثانية عشرة وما فوق- رئيسا.

- ضابط مهندس من وزارة الدفاع- عضوا

- خبير في الشؤون العقارية والتخمين- عضوا

يعين هؤلاء وفقا لما نصت عليه المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

4- تطبق امام اللجنة المذكورة الاصول المتبعة امام لجنة الاستملاك البدائية وتخضع قراراتها لطرق المراجعة التي تخضع لها قرارت هذه اللجنة

5- تنظر في استئناف قرارات اللجنة البدائية لجنة الاستملاك الاستئنافية العادية التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية وفقا للاصول المعمول بها لديها.

المادة 44 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244138/article/44/