المادة 44
تطبق قواعد الاستملاك العادية على الاستملاكات المقررة لمصلحة الدفاع الوطني ما لم تقرر السلطة المختصة ان الضرورات العسكرية تقضي السرية والسرعة فتطبق عندئذ الاحكام الاتية:
1- يجوز ان تذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكها بل تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني.
2- يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني قبل تحديد التعويضات المتوجبة.
3- تحدد التعويض لجنة بدائية تعين بمرسوم مؤلفة من:
- قاض في ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثانية عشرة وما فوق- رئيسا.
- ضابط مهندس من وزارة الدفاع- عضوا
- خبير في الشؤون العقارية والتخمين- عضوا
يعين هؤلاء وفقا لما نصت عليه المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
4- تطبق امام اللجنة المذكورة الاصول المتبعة امام لجنة الاستملاك البدائية وتخضع قراراتها لطرق المراجعة التي تخضع لها قرارت هذه اللجنة
5- تنظر في استئناف قرارات اللجنة البدائية لجنة الاستملاك الاستئنافية العادية التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية وفقا للاصول المعمول بها لديها.