The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 In force

المادة 15

المادة 15

ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244153/article/15/